الحر العاملي
500
الفصول المهمة في أصول الأئمة
كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده . باب 9 ( 2371 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم ، حكم في أموالكم : إن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه وحكم في دمائكم : إن البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى ، لئلا يبطل دم أمرء مسلم ( 1 ) . باب 15 ( 2372 ) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق ، فلم يكن له
--> الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 3 ( باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه في المال ، وحكم دعوى القتل والجرج ، وأن بينة المدعي عليه لا تقبل مع التعارض وغيره ) . الجديد ، 27 : 234 / 3 ( 33668 ) ، القديم ، 18 : 171 / 3 . نقله عن الكافي 7 : 415 / 2 ، وأشار إلى نحوه عن التهذيب ، 6 : 229 / 554 . ( 1 ) هذا مشروط باللوث وهو العداوة . لعله ، سمع منه ( م ) . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 4 ( باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد وعدم ثبوت الدعوى على الميت ، إلا ببينة ويمين على بقاء الحق ) . الجديد ، 27 : 236 / 1 ( 33673 ) ، القديم ، 18 : 172 / 1 ( 33650 ) . وفيه : وإن لم بحلف فعليه وإن كان المطلوب . . . فأقيمت عليه البينة . . . بالله الذي لا إله إلا هو . . . فلا حق له ، لأنا لا ندري ، لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ، أو غير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادعى . . . وفي الحجرية : قال : فاليمين للمدعي عليه فإن حلف . نقله عن الكافي : 7 : 415 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 6 : 229 / 555 ، وإلى مثله عن الفقيه ، 3 : 63 ، الباب 26 ، باب الحكم باليمين على المدعي على الميت حقا بعد إقامة البينة .